النووي
244
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
وَمِنْهَا : الْوَصِيَّةُ بِالتَّكْمِلَةِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ مِمَّا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ . سِتَّةُ بَنِينَ ، وَأَوْصَى بِتَكْمِلَةِ ثُلُثِ مَالِهِ بِنَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا ثُمُنَ مَا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ ، تَأْخُذُ ثُلُثَ الْمَالِ ، وَتَسْتَرْجِعُ مِنْهُ نَصِيبًا ، يَبْقَى ثُلُثُ مَالٍ إِلَّا نَصِيبًا ، فَهُوَ التَّكْمِلَةُ ، يَبْقَى مَعَكَ ثُلُثَا مَالٍ وَنَصِيبٌ ، تَسْتَرْجِعُ مِنَ التَّكْمِلَةِ ثُمُنَهُ ، وَيَنْتَظِمُ الْحِسَابُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِذِكْرِ الثُّلُثِ وَالثُّمُنِ . فَالَّذِي مَعَكَ سِتَّةَ عَشَرَ وَنَصِيبٌ وَثُمُنُ ذَلِكَ وَهُوَ اثْنَانِ وَثُمُنُ نَصِيبٍ ، تَزِيدُهُ عَلَيْهِ ، تَبْلُغُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ مَالٍ وَنَصِيبًا وَثُمُنُ نَصِيبٍ تَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْوَرَثَةِ وَهِيَ سِتَّةٌ ، تُسْقِطُ الْمِثْلَ بِالْمِثْلِ ، يَبْقَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ [ جُزْءًا ] مِنْ مَالٍ تَعْدِلُ أَرْبَعَةَ أَنْصِبَاءَ وَسَبْعَةَ أَثْمَانِ نَصِيبٍ ، تَبْسُطُهَا بِأَجْزَاءِ الْمَالِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ ، فَالْمَالُ مِائَةٌ وَسَبْعَةَ عَشَرَ ، وَالنَّصِيبُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، تَأْخُذُ ثُلُثَ الْمَالِ وَهُوَ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ ، وَتُسْقِطُ مِنْهُ نَصِيبًا ، يَبْقَى أَحَدٌ وَعِشْرُونَ وَهُوَ التَّكْمِلَةُ ، فَإِذَا أَسْقَطْنَاهُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، بَقِيَ سِتَّةٌ وَتِسْعُونَ ثَمَنُهَا اثْنَا عَشَرَ ، تُسْقِطُهُ مِنَ التَّكْمِلَةِ ، يَبْقَى تِسْعَةٌ ، فَهِيَ الَّتِي يَأْخُذُهَا الْمُوصَى لَهُ ، يَبْقَى مِائَةٌ وَثَمَانِيَةُ لِلْبَنِينَ ، لِكُلِّ ابْنٍ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ . وَمِنْهَا : الْوَصِيَّةُ بِالتَّكْمِلَةِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ مِمَّا تَبَقَّى مِنْ جُزْءٍ مِنَ الْمَالِ . سَبْعَةُ بَنِينَ ، وَأَوْصَى بِتَكْمِلَةِ رُبُعِ مَالِهِ بِنَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا ثُلُثَ مَا تَبَقَّى مِنَ الثُّلُثِ ، تَأْخُذُ رُبُعَ مَالٍ ، وَتُلْقِي مِنْهُ نَصِيبًا ، يَبْقَى رُبُعُ مَالٍ سِوَى النَّصِيبِ وَهُوَ التَّكْمِلَةُ ، تُلْقِيهَا مِنَ الثُّلُثِ ، يَبْقَى نِصْفُ سُدُسِ مَالٍ وَنَصِيبٌ ، تُلْقِي ثُلُثَ ذَلِكَ مِنَ التَّكْمِلَةِ ، وَيَنْتَظِمُ الْحِسَابُ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِنَّهُ أَقَلُّ عَدَدٍ لِنِصْفِ سُدُسِهِ ثُلُثٌ ، فَإِذَا الَّذِي مَعَكَ مِنَ الثُّلُثِ ثَلَاثَةٌ وَنَصِيبٌ ، تَسْتَرْجِعُ ثَلَاثَةً مِنَ التَّكْمِلَةِ وَهُوَ وَاحِدٌ وَثُلْثُ نَصِيبٍ ، يَبْقَى لِلْوَصِيَّةِ ثَمَانِيَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ جُزْءًا مِنْ مَالٍ إِلَّا نَصِيبًا وَثُلُثَ نَصِيبٍ ، تُسْقِطُهَا مِنَ الْمَالِ ، يَبْقَى ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ جُزْءًا مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ جُزْءًا مِنْ مَالٍ وَنَصِيبٌ وَثُلُثُ نَصِيبٍ ، وَذَلِكَ يَعْدِلُ سَبْعَةَ أَنْصِبَاءَ ، تُسْقِطُ الْمِثْلَ بِالْمِثْلِ ، يَبْقَى ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ